أرش على الظاهر منهما ، لأن الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين فالعين أولى ، ولقوله تعالى (١) ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) وهي عين المفروض ، وإن بقيت ولما كان التعيب في ملكها لم نضمن الأرش وحينئذ ف لا يجبر على أخذ نصف العين كما لا يجبر على أخذ نصف القيمة ، لما عرفته من التخيير.
ولكن فيه تردد ونظر ، وذلك لأن العين المفروضة إن كانت بهذه الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة ، وإن كانت بهذا التغيير غير مفروض كما اعترفوا به فلا وجه للرجوع بالعين ، ولأن التعيب ـ وإن كان في ملكها ـ لا ينافي ضمانها الأرش للزوج ، ضرورة كونه كتلف العين على ملكها الموجب لضمانها قيمتها له ، بل ضمانها مستلزم لضمان أجزائها وصفاتها وأرش ذلك كقيمة نفس العين.
فالمتجه حينئذ كما في القواعد والمسالك الرجوع بنصف العين مع الأرش ، لأن التعيب بذلك خصوصا مثل نسيان الصنعة لا يخرج العين عن حقيقتها ، وبقبضها العين تدخل في ضمانها كلا أو جزءا أو صفة.
ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن المهذب من « أن العيب إن كان منها أو من الله تعالى تخير بين أخذ نصفه ناقصا أو أخذ القيمة يوم القبض ، وإن كان من أجنبي تعين أخذ القيمة يوم القبض ، فإنه إن كان من أجنبي استحقت عليه الأرش ، فكان المهر الموجود مع الأرش ، فالنقصان محسوب ، فيكون كالتالف ، وان كان منها أو من الله تعالى لم يحسب النقصان فكانت العين كالتامة من وجه والتالفة من آخر » وفي كشف اللثام « قد يقال : منشأ الخلاف أن معنى ( ما فَرَضْتُمْ ) هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين ، وعلى الثاني يتخير أو يتعين القيمة ».
قلت : قد يستفاد من خبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه عن أبيه عليهماالسلام
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.