فيشمله عموم ما دل على انفعاله ، على القول بالعموم ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، ولعله لذا اشترطوا الدفعة في إلقاء الكر على النجس. وأما على القول بعدمه فدخوله تحت قوله عليهالسلام : « إذا كان الماء. » محل تأمّل ، إذ ظاهر الماء الواحد لا المتعدد ، فدخول المتعدد العرفي فيه محل تأمّل ، نعم يمكن أن يقال : تشمله الأصول والعمومات.
ومن هنا يظهر قوة مختار جده ، وكذا رأى الشارح ـ رحمهالله ـ من أنه لا يحتاج إلى الدفعة ، لكن مقتضاه عدم الحاجة إلى إلقاء الكر بل يكفي اتصال الكر وإن انقطع فورا ، على القول بالاتصال ، وعلى القول بالمزج فعلى قدر تحقق المزج وإن انقطع بعده.
فتطهير المدّ من الماء لا يحتاج إلى مزج الكر ، بل وتطهير الأزيد منه بكثير أيضا.
فما ظهر من الشارح ـ رحمهالله ـ من عدم الحاجة إلى خصوص الدفعة محل تأمّل على رأيه وعلى رأي المشهور أيضا ، ومخالف لمقتضى الأدلة ، إذ على القول بعموم مطهرية الماء لا حاجة إلى الإلقاء ، وعلى القول بعدم ثبوت التطهير إلا من الوفاق يتعين الدفعة البتة.
قوله : وجزم العلامة. ( ١ : ٤٥ ).
إذا كان الأعلى كرا فلا شك في تقوّي الأسفل به في ماء الحمام ، للنص والوفاق ، وأما غير ماء الحمام فمحلّ إشكال عند العلامة ، كما مرّ ، وعند غيره حكمه حكم ماء الحمام ، بناء على أنّ الظاهر عندهم عدم مدخلية الحمام ، لقوله عليهالسلام : « أليس هو بجار » (١) وعدم حجية مفهوم اللقب ، وذكر الحمام لشيوعه وندرة غيره لو تحقق ، مع عدم ظهور تحقّقه.
__________________
(١) راجع ص ٥٩.