فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسة (٣٤٠) ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع ، وكل مسكر نجس (٣٤١).
[ ٣٧٠ ] مسألة ٨ : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (٣٤٢) أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن (٣٤٣) ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله (٣٤٤)
__________________________________________________
(٣٤٠) ( لا يحكم بنجاسته ) : بل لا يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة او المتنجسة.
(٣٤١) ( كل مسكر نجس ) : قد مر الكلام فيه.
(٣٤٢) ( اما بالوزن ) : لا عبرة به.
(٣٤٣) ( ولا يكفي الظن ) : الا اذا بلغ حد الاطمئنان.
(٣٤٤) ( اذا لم يكن ممن يستحله ) : بل كان ممن لا يشربه.