الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[ ٣٧٤ ] مسألة ٤ : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (٣٤٨) إذا غلى بعد ذلك.
[ ٣٧٥ ] مسألة ٥ : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.
[ ٣٧٦ ] مسألة ٦ : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[ ٣٧٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[ ٣٧٨ ] مسألة ٨ : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[ ٣٧٩ ] مسألة ٩ : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلىٰ (٣٤٩) ، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.
[ ٣٨٠ ] مسألة ١٠ : السيلان ـ وهو عصر التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع : الانتقال (٣٥٠) ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (٣٥١) كالبَق والقَمل ، وكانتقال
__________________________________________________
(٣٤٨) ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط.
(٣٤٩) ( إلا اذا غلى ) : بل وان غلى.
(٣٥٠) ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.
(٣٥١) ( ما لا نفس
له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفاً ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم