خروج العدة على الأقوى.
[ ٣٨٣ ] مسألة ٢ : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة (٣٥٩).
[ ٣٨٤ ] مسألة ٣ : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (٣٦٠).
[ ٣٨٥ ] مسألة ٤ : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة (٣٦١) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع : التبعية وهي في موارد (٣٦٢) :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام (٣٦٣) أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (٣٦٤) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
__________________________________________________
(٣٥٩) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً.
(٣٦٠) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها.
(٣٦١) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
(٣٦٢) ( التبعيّة وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة.
(٣٦٣) ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
(٣٦٤) ( اذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.