الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات ، وهذا الوجه قريب جداً (٣٦٧) ، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم (٣٦٨) فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه ، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس (٣٦٩) ، وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[ ٣٨٦ ] مسألة ١ : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة (٣٧٠) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[ ٣٨٧ ] مسألة ٢ : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنه مطهر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العَذِرة وهي غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل
__________________________________________________
(٣٦٧) ( وهذا الوجه قريب جداً ) : بل هو بعيد.
(٣٦٨) ( شيء من الدم ) : الخارجي.
(٣٦٩) ( موجبة للتنجس ) : كما هو المختار فيما اذا كان الباطن غير محض ـ كما هو محل الكلام ـ وكان الملاقي والملاقى خارجيين.
(٣٧٠) ( يحكم ببقائه على النجاسة ) : اذا شك في كونه ظاهراً أو باطناً غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.