حيوان بهذا التفصيل : في الإِبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة (٣٧١) ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف (٣٧٢) ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى (٣٧٣).
السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة (٣٧٤) ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.
الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه
__________________________________________________
(٣٧١) ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الاخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة الى البقر والدجاجة ايضاً.
(٣٧٢) ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه.
(٣٧٣) ( على القوى ) : فيه اشكال.
(٣٧٤) ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه.