البواسير (٣٨٣) ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس (٣٨٤) إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب.
فصل
[ في طرق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني (٣٨٥).
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير (٣٨٦) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث : إخبار ذي اليد (٣٨٧) وإن لم يكن عادلاً.
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس : إخبار الوكيل (٣٨٨) في التطهير بطهارته.
__________________________________________________
(٣٨٣) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه.
(٣٨٤) ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة.
(٣٨٥) ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
(٣٨٦) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(٣٨٧) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه.
(٣٨٨) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجّيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.