باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل (٤٧٢) ، أو شرط في تحقق أمر (٤٧٣) كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (٤٧٤) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد (٤٧٥).
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط (٤٧٦) ،
__________________________________________________
(٤٧٢) ( كالاكل ) : المراد بالوضوء قبل الاكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين ، بل يحتمل ان يكون هو المراد ايضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل والشرب.
(٤٧٣) ( أو شرط في تحقق امر ) : الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر ، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها.
(٤٧٤) ( الواجب بالنذر ) : سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.
(٤٧٥) ( كما لا يبعد ) : بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر.
(٤٧٦) ( وسجدتي السهو على الاحوط ) : الأولىٰ.