ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر (٤٧٧) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإِخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (٤٧٨) ، ويلحق به (٤٧٩) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[ ٤٦٦ ] مسألة ١ : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[ ٤٦٧ ] مسألة ٢ : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ (٤٨٠) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،
__________________________________________________
(٤٧٧) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.
(٤٧٨) ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.
(٤٧٩) ( ويلحق به ) : على الاحوط.
(٤٨٠) ( مثل ان ينذر
ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما