يابساً لأنه هتك (٤٩٢) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه.
[ ٤٨٤ ] مسألة ١٩ : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (٤٩٣) ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل
في الوضوءات المستحبة
[ ٤٨٥ ] مسألة ١ : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه (٤٩٤) وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[ ٤٨٦ ] مسألة ٢ : الوضوء المستحب (٤٩٥) أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه.
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة (٤٩٦) ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
__________________________________________________
(٤٩٢) ( لانه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.
(٤٩٣) ( لا يجوز للمحدث أكله ) : اذا استلزم المس والا جاز.
(٤٩٤) ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فانه يكفي في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.
(٤٩٥) ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.
(٤٩٦) ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها.