وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن (٦٢٨) وإن كان الأحوط فيه الإعادة.
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل (٦٢٩) ، وإلاّ فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلاّ أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صح (٦٣٠) ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (٦٣١) ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء (٦٣٢) ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلاّ القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده
__________________________________________________
شرطاً فيكون العمل ـ في مفروض المسألة ـ محكوماً بالصحة.
(٦٢٨) ( وكذا المقارن ) : إلاّ إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل الى حد الادلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل.
(٦٢٩) ( أو كانت جزءاً من الداعي بطل ) : اذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غاية قربية فهوخارج عن الرياء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً.
(٦٣٠) ( أو كانا مستقلين صح ) : في الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر وكذا في الضمائم المباحة.
(٦٣١) ( هو المجموع منها بطل ) : إلاّ ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً.
(٦٣٢) ( في الابطال مثل الرياء ) : فيه نظر بل منع ، ثم ان مجرد كون الداعي الى العمل امراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً.