فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء (٦٦٩) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل
في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه (٦٧٠) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (٦٧١) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (٦٧٢) فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه
__________________________________________________
(٦٦٩) ( لكن الاحوط اعادة الوضوء ) : لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الاولى ببعض المسحات.
(٦٧٠) ( أو وضعه في الماء حتى يصل اليه ) : ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الاقرب.
(٦٧١) ( وعدم امكان التطهير ) : الاظهر تعين التيمم فيه.
(٦٧٢) ( ولا رفعها ) : بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً.