على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها (٦٧٨) ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع (٦٧٩) بين الإِتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[ ٥٩٥ ] مسألة ١ : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان (٦٨٠) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[ ٥٩٦ ] مسألة ٢ : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء (٦٨١) فالإِجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[ ٥٩٧ ] مسألة ٣ : إذا كانت الجبيرة في الماسح (٦٨٢) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[ ٥٩٨ ] مسألة ٤ : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
__________________________________________________
(٦٧٨) ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءاً منها.
(٦٧٩) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر كفاية غسل الاطراف.
(٦٨٠) ( وجهان ) : اقواهما الثاني.
(٦٨١) ( كانت مستوعبة لتمام الاعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها.
(٦٨٢) ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.