وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإِمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[ ٦٠٤ ] مسألة ١٠ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.
[ ٦٠٥ ] مسألة ١١ : في الرَمَد يتعين التيمم (٦٨٧) إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
[ ٦٠٦ ] مسألة ١٢ : محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة (٦٨٨) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة (٦٨٩) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (٦٩٠).
[ ٦٠٧ ] مسألة ١٣ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (٦٩١) أم لا باختياره.
__________________________________________________
(٦٨٧) ( يتعين التيمم ) : فيما اذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.
(٦٨٨) ( يكفي المسح على الوصلة ) : في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما تقدم.
(٦٨٩) ( يضع عليه خرقة ) : على الاحوط الاولى كما مر.
(٦٩٠) ( جمع بين الجبيرة والتيمم ) : الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني.
(٦٩١) ( على وجه العصيان ) : الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.