[ ٦٠٨ ] مسألة ١٤ : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (٦٩٢) ، والأحوط ضم التيمم أيضاً.
[ ٦٠٩ ] مسألة ١٥ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه.
[ ٦١٠ ] مسألة ١٦ : إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه (٦٩٣) بل يجب رفعه وتبديله (٦٩٤) ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً (٦٩٥) فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك (٦٩٦) أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
[ ٦١١ ] مسألة ١٧ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
[ ٦١٢ ] مسألة ١٨ : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإِعادة إذا تبين برؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال
__________________________________________________
(٦٩٢) ( يجري عليه حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.
(٦٩٣) ( لا يجوز المسح عليه ) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٦٩٤) ( يجب رفعه وتبديله ) : اذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدم.
(٦٩٥) ( أو كان مضراً ) : بحد لا يجب معه النزع.
(٦٩٦) ( والاحوط استرضاء المالك ) : لا يترك قبل دفع العوض.