التيمم الأحوط الجمع بينهما.
فصل
في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلاً أو هو متصل ، ففي الصورة الاُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإِتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة.
وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة (٧١٣) في التوضؤ في الأثناء والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة (٧١٤) بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (٧١٥) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي
__________________________________________________
(٧١٣) ( بما لا مشقة ) : نوعاً.
(٧١٤) ( يتوضأ ويشتغل بالصلاة ) : وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(٧١٥) ( وبنى على
صلاته ) : الاظهر انه لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الاتي في الصورة الثالثة ، ولكن الاحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ويبني