الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني (٧٣٠) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء (٧٣١) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (٧٣٢) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن كان منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق
__________________________________________________
الاتيان بها ، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لا ، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك ـ وان لم يكن موصلاً الى الزيارة ـ اشكالاً ، مع انه خارج عن المقسم وإلا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.
(٧٣٠) ( الاول ـ خروج المني ) : من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً والا كما اذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال.
(٧٣١) ( سواء كان بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
(٧٣٢) ( مع عدم الاستبراء بالبول ) : اذا كانت الجنابة بالانزال.