[ ٦٦١ ] مسألة ١٠ : مع الشك في الجناية لا يحرم شيء من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي أمور :
الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين (٧٨٠) فقط.
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس : التدهين.
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن : حمل المصحف.
التاسع : تعليق المصحف.
__________________________________________________
(٧٨٠) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.