بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (٨١٧) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.
[ ٦٨٧ ] مسألة ٤ : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء (٨١٨) أيضاً.
[ ٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[ ٦٨٩ ] مسألة ٦ : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (٨١٩).
[ ٦٩٠ ] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.
[ ٦٩١ ] مسألة ٨ : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده (٨٢٠) ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد
__________________________________________________
(٨١٧) ( يجب الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.
(٨١٨) ( والاحوط ضم الوضوء ) : اذا احتمل كونها بولاً.
(٨١٩) ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.
(٨٢٠) ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو احوط.