ويكفي عن غير المعين (٨٣٨) ، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال (٨٣٩) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.
فصل
في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية (٨٤٠) وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضرْ ابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ
__________________________________________________
(٨٣٨) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.
(٨٣٩) ( عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره اذا يكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الاغسال حقيقة واحدة.
(٨٤٠) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقاً على الاقوى ـ وان كان الاحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ـ نعم الاظهر تحقق اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.