[ ٧٢٤ ] مسألة ٢٤ : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[ ٧٢٥ ] مسألة ٢٥ : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (٨٧١) ، نعم لم علمت العود (٨٧٢) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النَقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[ ٧٢٦ ] مسألة ٢٦ : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[ ٧٢٧ ] مسألة ٢٧ : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل (٨٧٣) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[ ٧٢٨ ] مسألة ١ : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة (٨٧٤) فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة
__________________________________________________
(٨٧١) ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.
(٨٧٢) ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي.
(٨٧٣) ( فالاحوط الغسل ) : والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.
(٨٧٤) ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.