وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (٨٧٥) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة (٨٧٦) فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة (٨٧٧) وأن لا يعارضة دم آخر واجد للصفات (٨٧٨) كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها (٨٧٩) في عدد الأيام بشرط اتفاقها (٨٨٠) أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة (٨٨١) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسية
__________________________________________________
(٨٧٥) ( حاصلة من التمييز ) : تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات.
(٨٧٦) ( بمعنى من لم تستقر لها عادة ) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً.
(٨٧٧) ( ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة ) : هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً ، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة.
(٨٧٨) ( واجد للصفات ) : متقدم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ).
(٨٧٩) ( ترجع الى أقاربها ) : وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.
(٨٨٠) ( بشرط اتفاقها ) : الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يمائلها من سائر نسائها ، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
(٨٨١) ( مخيرة ) : الاقوى
انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة ، ولكن ليس