فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها (٨٨٢) ، والأحوط أن تختار السبع.
[ ٧٢٩ ] مسألة ٢ : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[ ٧٣٠ ] مسألة ٣ : الأحوط (٨٨٣) أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّ إذا كان مرجع (٨٨٤) لغير الأوّل.
[ ٧٣١ ] مسألة ٤ : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا.
[ ٧٣٢ ] مسألة ٥ : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيارة
__________________________________________________
لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ، والاحوط الافضل ان تختار السبع إذا لم يكن كذلك.
(٨٨٢) ( لا ترجع إلى اقاربها ) : بل الاقوى أنّها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بان لم تعلم زماناً معيناً انه من الوقت ولو كان قصيراً ، ولم يكن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزيد من الثلاثة. ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا ، وأمّا ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاول في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجي حكم الثانية في المسألة السادسة.
(٨٨٣) ( الاحوط ) : بل الاقوى.
(٨٨٤) ( إلاّ إذا كان مرجِّح ) : بان لم يمكن جعل الأوّل حيضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلاّ زماناً قصيراً معيناً لا يصادف العشرة الاولى من أوّل رؤية الدم فانه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه.