المتوسطة استأنفت للكبرى.
[ ٨٠٩ ] مسألة ٢٣ : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (٩٦٥) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (٩٦٦) ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة (٩٦٧) ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (٩٦٨) ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (٩٦٩) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه
__________________________________________________
(٩٦٥) ( ثم انقطع ) : بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها.
(٩٦٦) ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.
(٩٦٧) ( فعشرة ) : على الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.
(٩٦٨) ( وفي المتوسطة ستة ) : على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة
(٩٦٩) ( أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.