الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
فصل
في أحكام الأموات
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات (٩٩٢) التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم (٩٩٣) على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[ ٨٤١ ] مسألة ١ : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (٩٩٤) وردّ الودائع (٩٩٥) والأمانات التي عنده مع الإِمكان ، والوصية
__________________________________________________
(٩٩٢) ( أوجب الواجبات ) : عقلاً ، تحصيلاً للأمن من الضرر الاخروي.
(٩٩٣) ( ويعتبر فيها العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامكان ـ في ترتب الاثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.
(٩٩٤) ( حقوق الناس الواجبة ) : التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت ، والديون المؤجلة ـ التي تحل بالموت ـ وما يماثلها لا يتعين ادائها فعلاً بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته.
(٩٩٥) ( ورد الودائع
) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام