الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
فصل
[ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار : إن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب :
احدها : أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالباً.
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ».
الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.