على غيرهم (١٠١٦) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما (١٠١٧) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.
[ ٨٥٢ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين (١٠١٨) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[ ٨٥٣ ] مسألة ٤ : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (١٠١٩) ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
[ ٨٥٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة (١٠٢٠) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
[ ٨٥٥ ] مسألة ٦ : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (١٠٢١) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.
__________________________________________________
(١٠١٦) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.
(١٠١٧) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.
(١٠١٨) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.
(١٠١٩) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.
(١٠٢٠) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هو الاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.
(١٠٢١) ( يشتركون في
الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى