[ ٨٦١ ] مسألة ١٢ : حاصل ترتيب الأولياء (١٠٢٥) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإِناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين.
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية (١٠٢٦) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون (١٠٢٧) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (١٠٢٨) بجميع أقسامه (١٠٢٩) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم (١٠٣٠) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإِسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير (١٠٣١)
__________________________________________________
(١٠٢٥) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.
(١٠٢٦) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
(١٠٢٧) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثنَي عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
(١٠٢٨) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.
(١٠٢٩) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.
(١٠٣٠) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.
(١٠٣١) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.