فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني : طهارة الماء.
الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس : إباحة الماء وظرفه (١٠٧٥) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإِعادة وإن يكن عن علم وعمد.
[ ٨٨٨ ] مسألة ١ : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل (١٠٧٦) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[ ٨٨٩ ] مسألة ٢ : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
__________________________________________________
(١٠٧٥) ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.
(١٠٧٦) ( بل قيل انه افضل ) : وهو الاقرب.