كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.
[ ٩٢٢ ] مسألة ٢٣ : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل
في مستحبات الكفن
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.
__________________________________________________
كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.