يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (١١١٨).
فصل
في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر : « إن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلّى الله عليه وآله ).
[ ٩٣٥ ] مسألة ١ : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.
[ ٩٣٥ ] مسألة ٢ : الجريدة اليابسة لا تكفي.
[ ٩٣٧ ] مسألة ٣ : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[ ٩٣٨ ] مسألة ٤ : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر
__________________________________________________
(١١١٨) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.