ما كبر الإِمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإِمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[ ٩٦١ ] مسألة ٢٠ : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإِمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإِمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإِمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإِمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه (١١٣٨) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها (١١٣٩) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
فصل
في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (١١٤٠) ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
__________________________________________________
(١١٣٨) ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.
(١١٣٩) ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.
(١١٤٠) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأُول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.