لم يحكم بنجاسته (٢٠).
[ ٩٠ ] مسألة ١٨ : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (٢١) ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (٢٢).
فصل
[ في الماء الجاري ]
الماء الجاري ـ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع (٢٣) وإن كان واقفاً.
[ ٩١ ] مسألة ١ : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (٢٤) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل (٢٥) لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.
[ ٩٢ ] مسألة ٢ : إذا شك في أن له مادة أم لا (٢٦) وكان قليلاً ينجس
__________________________________________________
(٢٠) ( لم يحكم بنجاسته ) : فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استعداداً في الماء للتغير بالشيء الطاهر كذا إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.
(٢١) ( لم يطهر ) : على الاحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري.
(٢٢) ( بقدر الكر كما مر ) : مرّ ان الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام.
(٢٣) ( ومثله كل نابع ) : الاقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.
(٢٤) ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.
(٢٥) ( من الاعلى الى الاسفل ) : اذا كان مع الدفع.
(٢٦) ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها.