[ ٩٦٨ ] مسألة ٧ : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
فصل
في شرائط صلاة الميت
وهي أمور :
الأول : أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس : أن لا يكون حائل (١١٤٤) كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.
الثامن : استقبال المصلي القبلة.
التاسع : أن يكون قائما.
العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإِبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإِمام.
الحادي عشر : قصد القربة.
__________________________________________________
(١١٤٤) ( ان لا يكون بينهما حائل ) : على نحو لا يصدق الوقوف عليه.