الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.
فصل
في الدفن
يجب كفاية (١١٦٣) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإِمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإِنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.
[ ٩٩٣ ] مسألة ١ : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب (١١٦٤) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،
__________________________________________________
(١١٦٣) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
(١١٦٤) ( رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.