وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر (١١٧٧) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإِخراج وعدمه (١١٧٨) ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (١١٧٩).
فصل
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور :
الأول : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني : أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث : أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظيمة.
__________________________________________________
(١١٧٧) ( فيشق جنبها الايسر ) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.
(١١٧٨) ( وعدمه ) : مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
(١١٧٩) ( حتى يقضي ) : فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.