الورود.
[ ١٠٠٨ ] مسألة ١ : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن (١١٨٢) تؤخر إلى ليلة الدفن.
[ ١٠٠٩ ] مسألة ٢ : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[ ١٠١٠ ] مسألة ٣ : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضاً أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا.
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض
__________________________________________________
الميت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرف فيه بمثل الاكل والشرب واداء الدين واما كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحل كلام وان كان الاظهر الكفاية لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كل منهما في ملك مالك الآخر وان كان هذا هو مقتضى اطلاقه.
(١١٨٢) ( فصلاة ليلة الدفن ) : بالكيفية الاولى واما الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في اول ليلة بعد الموت.