عرفات إلى مكة المعظمة.
[ ١٠٢٦ ] مسألة ١٦ : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة ، ويرجح أن يرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[ ١٠٢٧ ] مسألة ١٧ : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : « من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة ».
[ ١٠٢٨ ] مسألة ١٨ : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».
[ ١٠٢٩ ] مسألة ١٩ : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر : « كان فيما ناجى الله به موسى ـ عليه السلام ـ ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ».
[ ١٠٣٠ ] مسألة ٢٠ : يستحب للإِنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه » ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه ».
فصل
في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله ، والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه ، أما الزمانية فأغسال :