ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل
في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها (١٢٢٣) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره (١٢٢٤) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبه في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[ ١٠٥١ ] مسألة ١ : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
__________________________________________________
(١٢٢٣) ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام.
(١٢٢٤) ( للدخول الى آخره ) : إلا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.