فصل
في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان (١٢٢٥) :
القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً.
الثالث : للوقوف بعرفات.
الرابع : للوقوف بالمشعر.
الخامس : للذبح والنحر.
السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.
السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد.
الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داوُد.
__________________________________________________
(١٢٢٥) ( وقد مر أنها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.