ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[ ١٠٥٨ ] مسألة ٧ : يقوم التيمم مقام الغسل (١٢٣٢) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل
في التيمم
ويسوّغه العجز (١٢٣٣) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه (١٢٣٤) إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية (١٢٣٥) يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (١٢٣٦) مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط
__________________________________________________
(١٢٣٢) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.
(١٢٣٣) ( ويسوغه العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.
(١٢٣٤) ( ويجب الفحص عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء.
(١٢٣٥) ( وفي البرية ) : اذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.
(١٢٣٦) ( وجب طلبه ) : فيه تفصيل كما علم مما سبق.