المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.
[ ١٠٩٥ ] مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإِطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل
في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإِحراق وأما بعده فلا يجوز على الأقوى (١٢٩٨) ، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض (١٢٩٩) ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب (١٣٠٠) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر (١٣٠١) ، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن
__________________________________________________
(١٢٩٨) ( فلا يجوز على الاقوى ) : الاقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.
(١٢٩٩) ( عن اسم الارض ) : ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الارض.
(١٣٠٠) ( بغبار الثوب ) : تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقيقاً بان كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي ، نعم الشيء المغبّر متأخر حتى عن الطين ، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.
(١٣٠١) ( والاحوط اختيار ما غباره أكثر ) : هذا الاحتياط استحبابي.