وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[ ١١١٨ ] مسألة ١٠ : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
فصل
في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور :
الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع (١٣٢٤) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (١٣٢٥) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما (١٣٢٦) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما (١٣٢٧) أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (١٣٢٨) على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من
__________________________________________________
(١٣٢٤) ( فلا يكفي الوضع ) : على الاحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الاتية.
(١٣٢٥) ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط.
(١٣٢٦) ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك.
(١٣٢٧) ( والاحوط مسحهما ) : والاقوى عدم وجوبه.
(١٣٢٨) ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب.