فصل
في أحكام التيمم
[ ١١٣٩ ] مسألة ١ : لا يجوز التيمم (١٣٤٧) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
[ ١١٤٠ ] مسألة ٢ : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء (١٣٤٨) ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[ ١١٤١ ] مسألة ٣ : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (١٣٤٩) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (١٣٥٠) خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن
__________________________________________________
خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.
(١٣٤٧) ( لا يجوز التيمم ) : على الاحوط ، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الاحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية اخرى.
(١٣٤٨) ( أو يجد ماءً ) : وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة.
(١٣٤٩) ( في سعة الوقت ) : الاظهر عدم جوازه إلا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.
(١٣٥٠) ( الاقوى جواز المبادرة ) : في الصورتين المتقدمتين خاصة.