[ ١٢٣ ] مسألة ٩ : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً (٦٥).
[ ١٣٣ ] مسألة ١٠ : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام (٦٦).
فصل
[ في الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله (٦٧) في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث (٦٨) أيضاً ، لكن
__________________________________________________
الاستدلال بها ضعيف ، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً.
(٦٥) ( أيضاً إشكالاً ) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.
(٦٦) ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقاً الا اذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ اذا احتمل تأثير الإعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبالٍ يجب.
(٦٧) ( والاقوى جواز استعماله ) : علىٰ كراهة.
(٦٨) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الاظهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً.