[ ١٨٣ ] مسألة ١٩ : يحرم بيع الميتة (١١٣) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس : الدم من كل ما نفس سائلة ، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً قليلاً كان الدم أو كثيراً ، وأما دم لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويشتثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف (١١٤) ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.
[ ١٨٤ ] مسألة ١ : العَلَقة المستحيلة من المني نجسة (١١٥) ، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة.
[ ١٨٥ ] مسألة ٢ : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه.
[ ١٨٦ ] مسألة ٣ : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما
__________________________________________________
(١١٣) ( يحرم بيع الميتة ) : على الاحوط وجوباً فيما اذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في غيرها.
(١١٤) ( بعد خروج المتعارف ) : الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوماً بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف انما يضر بتذكية الذبيحة فيما اذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك واما اذا كان لاجل سبق نزيفها لجرح مثلاً فلا يضر بتذكيتها.
(١١٥) ( نجسة ) : على الاحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الاقوى.