عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً.
[ ٢٠٣ ] مسألة ٢ : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (١٣٩) ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
[ ٢٠٤ ] مسألة ٣ : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر : الفُقّاع (١٤٠) ، وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص (١٤١) ، ويقال إن فيه سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً.
[ ٢٠٥ ] مسألة ١ : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام (١٤٢) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[ ٢٠٦ ] مسألة ١ : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي
__________________________________________________
(١٣٩) ( فالاحوط حرمته ) : لا يترك.
(١٤٠) ( الفقّاع ) : على الاحوط وان كان حراماً بلا اشكال.
(١٤١) ( على وجه مخصوص ) : يوجب النشوه عادة لا السكر.
(١٤٢) ( عرق الجنب من الحرام ) : الاظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الاتية.