الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[ ٢٠٧ ] مسألة ٢ : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى.
[ ٢٠٨ ] مسألة ٣ : المُجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان.
[ ٢٠٩ ] مسألة ٤ : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر : عرق الإِبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.
[ ٢١٠ ] مسألة ١ : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
[ ٢١١ ] مسألة ٢ : كل مشكوك طاهر (١٤٣) ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
[ ٢١٢ ] مسألة ٣ : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها.
__________________________________________________
(١٤٣) ( كل مشكوك طاهر ) : لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.