تقدم عليه.
[ ٢٢٦ ] مسألة ١٢ : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً.
[ ٢٢٧ ] مسألة ١٣ : في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال (١٥٧) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.
[ ٢٢٨ ] مسألة ١٤ : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (١٥٨) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب.
فصل
في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (١٥٩) ، ثم إن كان الملاقي
__________________________________________________
(١٥٧) ( صبياً اشكال ) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.
(١٥٨) ( يحكم عليه بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر.
(١٥٩) ( رطوبة غير مسرية ) : اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة احد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.